منتدى روح الاسلام
dJJJJJJJJJJJيــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــلا فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــكـــ من جــــــــــــــديـــــــــــــد نــــــــور المــــنتدى
منتدى روح الاسلام
dJJJJJJJJJJJيــــــــــــــــــــــــــــــــــا هــــــــــــــــــــــــــــلا فـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــكـــ من جــــــــــــــديـــــــــــــد نــــــــور المــــنتدى
منتدى روح الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


~* للتميــــز عنــــوان *~
 
الرئيسيةالبوابةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 فتاوى الصيام الجزء الثاني

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
روح ~ (اردنية) ~ الاسلام
عضو ستار
روح ~ (اردنية) ~ الاسلام


عدد المساهمات : 543
تاريخ التسجيل : 13/08/2009
العمر : 29
الموقع : www.yahyahawwa.com

فتاوى الصيام الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: فتاوى الصيام الجزء الثاني   فتاوى الصيام الجزء الثاني Icon_minitime1الخميس أغسطس 13, 2009 7:48 am


الجمع في النية بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء » :

س10 : هل يصح للصائم أن يجمع في نيته بين صيام يوم عاشوراء وصوم يوم القضاء ؟=============================================

الجواب : الواجب على من عليه قضاء أن يبادر بقضائه مخافة أن يفاجئه الأجل وهو مفرط فيلام، ولكن لو قُدِّر أنه أخَّر يوما عليه من رمضان إلى يوم عاشوراء أو يوم عرفة، وصام ذلك اليوم بنية اليوم الذي عليه من رمضان، حصل له الأجر مرتين، أي أنه يسقط القضاء الذي عليه، وحصل له فضيلة صوم ذلك اليوم.


« لا يصح التطوع والتنفل قبل القضاء » :

س11 : إذا كان علي قضاء أيام من شهر رمضان، فهل يجوز الجمع بين صيام النافلة كيوم عرفة وصيام القضاء ؟
=======================================

الجواب : تجب المبادرة بقضاء رمضان، ولا يصح التطوع والتنفل قبل القضاء، لكن إن صام يوم عرفة ونحوه بنية التطوع لم يسقط الفرض، فإن صامه ونوى أنه من الدين الذي عليه من رمضان صح وله أجر على ذلك إن شاء الله تعالى.

« ثانيا: أحكام دخول الشهر » :

س12 : إذا رأى المسلمون الهلال في بلد فهل يجب على المسلمين في البلاد الأخرى الصيام ؟
==============================

الجواب : لا نشك في اختلاف المطالع وتفاوت ما بين البلدين في رؤية الهلال؛ ولأجل هذا الاختلاف ترجح عند كثير من العلماء أن لكل أهل بلد رؤيتهم إذا كان هناك تفاوت محسوس؛ ودليلهم قصة كريب مولى ابن عباس : « لما أهله رمضان وهو بالشام، فصام أهل الشام يوم الجمعة، ولم ير الهلال في المدينة إلا ليلة السبت، فأخبر ابن عباس بأن معاوية وأهل الشام صاموا يوم الجمعة، فقال ابن عباس: لكنا صمنا يوم السبت فلا نزال نصومه حتى نرى الهلال أو نكمل ثلاثين، كذلك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ».
وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية وجوب الصيام على أهل البلاد التي رأت الهلال وعلى من كان أمامهم من البلاد.
وحقق أنه متى رئي في بلدة فلا بد أن يرى في البلاد بعدها؛ لأنه يتأخر غروبه عن الشمس، وكلما تأخر ازداد بعدا عن الشمس وتجليا وظهورا، فإذا رئي في البحرين مثلا وجب الصيام على البلاد التي بعدها كنجد والحجاز ومصر والمغرب ولم يجب على ما قبلها كالهند والسند وما وراء النهر .

« الاعتماد على الحساب في رؤية هلال شهر رمضان » :

س13: هل يجوز الاعتماد على الحساب في رؤية هلال شهر رمضان ؟
============================================

الجواب : جاءت الشريعة بالاعتماد على الرؤية لا على الحساب؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم- : « إنا أمة أمية لا نحسب ولا نكتب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة » وفي رواية: « فاقدروا له » ؛ فأخذ العلماء من قوله -صلى الله عليه وسلم- : « إنا أمة أمية ... » أنه لا يجوز الاعتماد في شهر شعبان ورمضان إلا على الرؤية فقط.
ولكن قال بعضهم : إذا وجد زمان قد زالت فيه الأمية التي ذكرها النبي -صلى الله عليه وسلم- فإنه يصح أن يعتمد على الحساب، وهو أنهم يجعلون شهرا تاما ثلاثين يوما، وشهرا ناقصا تسعة وعشرين يوما، وهذا في السنة البسيطة، أما في السنة الكبيسة فيكون سبعة أشهر تامة وخمسة ناقصة.
أما الجمهور فيقولون : إن الحكم باق ولو زالت الأمية وصار الناس يحسبون ويكتبون؛ لأنه جعله حكما عاما، وما كان للنبي -صلى الله عليه وسلم- وصحابته فهو باق لمن بعدهم.

« البينة بدخول شهر رمضان » :

س14 : إذا قامت البينة على دخول شهر رمضان، ولم يعلم الناس بهذه البينة إلا بعد أن أصبحوا مفطرين ؟
=========================================

الجواب : إذا قامت البينة بدخول شهر رمضان وجب الإمساك، والقضاء على كل من صار في أثناء ذلك اليوم مفطرا وهو أهل للوجوب.
وقد ثبت أن أعرابيا قدم المدينة وأخبر أنه رأى الهلال فأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يصوموا لرؤيته اعتمادا على رؤية الأعرابي، فأهل تلك البلدة إذا أصبحوا مفطرين ثم جاءهم الخبر في النهار، وتحقق أن ذلك اليوم من رمضان؛ فإنهـم يمسكون بقية النهار لحرمة الزمان، ثم يقضون بعد ذلك.
ولا يقول أحد ما دمت سأقضي فلا حاجة إلى الإمساك، بل نقول له يمسك لحرمة الزمان، فإن شهر رمضان له حرمة، فيمسك بقية النهار ولو لم يبق إلا ساعة واحدة، ثم يجب القضاء على من صار في أثنائه أهلا لوجوبه، هذا هو الصحيح -إن شاء الله- وهو ما عليه الفتوى.

« لم يأته الخبر بدخول الشهر إلا بعد صلاة الفجر » :

س15 : إذا لم يأته الخبر بدخول الشهر إلا بعد صلاة الفجر وهو لم يأكل ولم يشرب، هل يمسك ويقضي ؟
=================================

الجواب : إذا لم يأته العلم إلا بعد صلاة الفجر، وهو لم يأكل ولم يشرب، فإنه قد أصبح مفطرا؛ لأن نيته أن يصبح مفطرا، فعليه أن يمسك بقية اليوم ثم يقضي. والله أعلم.

« معرفة دخول هلال أي شهر » :

س16 : كيف يمكن معرفة دخول هلال أي شهر مثل هلال شهر رمضان ؟
===========================================

الجواب : الهلال هو رؤية القمر متأخرا عن الشمس غائبا بعدها، إذا رئي الهلال بعد غروب الشمس، فإنه يتحقق من دخول الشهر الثاني، ولا يتمكن من رؤيته إلا حديد البصر.
أما في الليلة الثانية فإنه يراه الجميع، حيث إنه يتأخر عن الشمس ساعة إلا ربعا، وفي الليلة الثالثة يغيب وقت العشاء. ثبت عن النعمان بن بشير قال : « أنا أعلم الناس بوقت صلاة العشاء، كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يصليها لمغيب القمر الثالثة » ؛ أي إذا غاب القمر الليلة الثالثة أي بعد مغيب الشمس بساعة ونصف، وهو وقت غروب الشفق.
أما إن رئي الهلال محاذيا للشمس أو سابقا لها فهو تابع للشهر الذي قبله. كذلك عندما يكون آخر الشهر يُرى القمر في الأفق وهو متقوس ورأساه إلى أسفل فإذا هلّ صارت رأساه إلى أعلى. والله أعلم.

حال دون رؤية الهلال غيم أو قتر » :

س17 : إذا حال دون رؤية الهلال ليلة الثلاثين من شعبان غيم أو قتر فهل يجب صيام الثلاثين من شعبان، أم أنه لا يجوز لدخوله في النهي عن صوم يوم الشك ؟
************************************************** *****

الجواب : هذه مسألة خلافية، طال الخلاف فيها بين العلماء، وألفت فيها المؤلفات، وانتصر فيها كل لمذهبه، وللإمام أحمد -رحمه الله- فيها روايات :
القول الأول في المسألة :
نصره صاحب زاد المستقنع وغيره، أنه إذا لم يُر الهلال ليلة الثلاثين، وحال بينهم وبينه غيم أو قتر، فيجب أن يصبحوا صياما. واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
1- عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : « لَأَنْ أصوم يوما من شعبان أحب إلي من أن أفطر يوما من رمضان » وكانت تصومه احتياطا.
وهؤلاء يقولون : إن هذا اليوم مشكوك فيه، فربما كان قد أهلّ ولم نره؛ لحيلولة هذا السحاب وهذا القتر دونه، وحيث إنه محتمل فإنا نصومه حتى نحتاط لديننا ولا نفطر يوما من رمضان.
2- استدلوا أيضا بحديث رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر في الصحيحين أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال : « صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاقدروا له » .
قالوا : إن معنى اقدروا له؛ أي أعطوه أقل تقدير، فاقدروا أن شعبان (29) يوما، ثم صوموا، وقالوا إن إتيان القدر بمعنى التضييق وارد في القرآن أيضا، قال تعالى : ﴿ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ﴾ [الطلاق: 7]. قوله : ﴿ قُدِرَ عَلَيْهِ ﴾ ؛ أي ضيق عليه، وقال تعالى: ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾ [الفجر: 16].
قالوا : وهذا دليل على أن معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-: « اقدروا له » أي ضيقوا له واجعلوه أقل تقدير.
3- واستدلوا أيضا بفعل ابن عمر راوي الحديث، قالوا : إن ابن عمر كان يفعل ذلك، فإذا كانت ليلة ثلاثين من شعبان بعث من ينظر إليه، فإن كانت السماء صحوا ولم يَرَ الهلال أصبح مفطرا، وإن كان بها غيم أو قتر ولم ير الهلال ليلة الثلاثين أصبح صائما، وهذا تفسير منه -رضي الله عنه- للحديث، والراوي أعلم بما روى.
هكذا استدل الفقهاء الذين قالوا: يجب صوم ليلة الثلاثين إذا كان دون منظره غيم أو قتر.
القول الثاني:
وهو مذهب الجمهور، ورواية عن الإمام أحمد، أنه لا يصام ليلة الثلاثين. واستدلوا على ذلك بأدلة منها:
1- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- ورد عنه النهي عن صلة رمضان بغيره، فقد ثبت في الصحيحين قوله : « لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا أن يكون صوم أحدكم فليصمه » .
2- واستدلوا أيضا بالأحاديث التي فيها الأمر بإكمال العدة، منها قول النبي -صلى الله عليه وسلم- : « فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان » وقال -صلى الله عليه وسلم- في رمضان : « فإن غم عليكم فصوموا ثلاثين » .
3- أننا إذا صمنا ذلك اليوم، وهو يوم الثلاثين صمنا مع الشك، فدخلنا فيمن صام يوم الشك المنهي عنه في حديث عمار -رضي الله عنه- قال : « من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم » .
4- أن قوله -صلى الله عليه وسلم- : « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له » -وهو الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول- أتى مفسَّرا في بعض الروايات؛ فقد ورد في رواية: « فاقدروا له ثلاثين » ؛ فيكون معنى: اقدروا له أعطوه قدره المعتاد أو الأكثر وهو ثلاثين يوما.
القول الثالث :
وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد -رحمه الله- إن صام الإمام صام الناس معه، سواء اعتمدوا على الحساب أو على الرؤية، وإن لم يصم فلا يصام؛ لأنه ورد في أحاديث قوله -صلى الله عليه وسلم- :
« صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون » وفي حديث آخر:
« والحج يوم يحج الناس »؛ فجعل الأمر منوطا بما عليه أهل البلد، فإذا اتفق أهل البلد على الصيام فإنهم يصومون جميعا، وهكذا على الفطر، وهكذا الحج وغيرها.
الراجح : القول الثاني، وهو قول الجمهور ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- أنه لا يصام مع الغيم؛ لصراحة الأحاديث وكثرتها.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
الملك الذهبي
مدير المنتدى
الملك الذهبي


عدد المساهمات : 574
تاريخ التسجيل : 17/07/2009
الموقع : www.1213mam9.com

فتاوى الصيام الجزء الثاني Empty
مُساهمةموضوع: رد: فتاوى الصيام الجزء الثاني   فتاوى الصيام الجزء الثاني Icon_minitime1الثلاثاء أغسطس 18, 2009 11:57 am

جزاك الله الخير اختي ع المواضيع الرائعه
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://1213.mam9.com
 
فتاوى الصيام الجزء الثاني
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» فتاوى الصيام الجزء الاول
» كيف تتغلب على العطش اثناء الصيام؟؟؟؟؟؟
» باب الحارة الجزء 14
» أطفال الكون الثاني..نشيد راائع تفضلوا
» جديد وحصري اناشيد قصص الانبياء الجزء الاول للمنشد ناظم اليوسفي

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى روح الاسلام :: °ˆ~*¤®§(* رمضانيات *)§®¤*~ˆ°-
انتقل الى: